بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014

رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء فى المنهج




بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء
في منهج مرحلتي الثانوي والاساس
 رسالة صغيرة ألفها الأمين العام لجمعية الإمام أبو الحسن الاشعري العلمية الاستاذ فتح الرحمن أبو الحسن يوسف واسماها إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والاساس في مادة التربية الإسلامية, وبالتعاون مع رابطة شباب مسجد الحارة الرابعة ) البرابرة ) بأم بدة تمت طباعة الرسالة على 18 صفحة تنبيها على هذا الخطر الداهم الذي يستهدف حشو عقول الطلاب بعقيدة ما كان لها أن تترسخ في آذهان الناشئة إلا قهرا ونحن الطريقة القادرية العركية  نتفق على ما جاء فى هذه الرسالة القيمة وو ننبه أولياء أمور التلاميذ لهذا الامر. الخطير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين
أما بعد:
فلقد جاء في منهج التربية الإسلامية المقرر لمرحلتي الأساس والثانوي مسائل تخالف ما عليه جمهور اهل السنة والجماعة بل بعضها يباين الاجماع وها نحن نذكرها مصحوبة بالرد عليها.
 المسالة الآولى:
جاء في كتاب الفقه للصف الرابع في باب المسح على الخفين ص (37): يصنع الخف من الجلد أو الشعر أو الوبر أو القطن في شكل حذاء ويلبس داخل الحذاء كالشراب.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والاساس:
قال أهل العلم إنه لم يرد حديث صحيح متفق على صحته وعلى مدلوله يدل على جواز مسح الجورب وإن لم تكن له نعل أما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وإن قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقد نازعه فيه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى كما قال ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي جزء (1) ص (148) ونصه: صحح ابو عيسى هذا الحديث ورواه ابو داؤود وقال عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به وقال القاضي أبو بكر بن العربي وكذلك كان يحيى لا يحدث به لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وابو قيس الراوي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة هذا هو الاودي واسمه عبد الرحمن بن ثروان وهو المنفرد بهذا الحديث لا يعرف إلا منه وخالفه الأئمة فيه كما قلنا رووه على المعروف.
ولم يقل به الإمام أحمد رحمه الله من بين الائمة الاربعة كما قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ج (1) ص (149) ونصه: اختلف العلماء في المسح على الجوربين على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يمسح عليهما إن كانا مجلدين إلى الكعبين قال به الشافعي وبعض اصحابنا.
الثاني: إن كان ضعبفا جاز المسح عليه وإن لم يكن مجلدا إذا كان له نعل وبه فسر بعض اصحاب الشافعي مذهبه وبه قال أبو حنيفة وحكاه أصحاب الشافعي عن مالك.
الثالث: أنه يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل ولا تجليد قاله أحمد بن حنبل ووجه الأول: أن الحديث ضعيف وإن كانا مجلدين رجعا
خفين ودخلا تحت أحاديث الخفين ... الخ
 المسألة الثانية:
جاء في كتاب التربية الإسلاميةالفقه والتوحيد للصف السادس في الدرس السادس والثلاثون ( اهتمام الإسلام بتنقية العقيدة ) ص (123) في طبعة و(125)في طبعة أخرى:
-1 التمائم: والتميمة عبارة عن ورقة مكتوبة أو خرزة أو قطعة معدنية تعلق للطفل أو بالمريض طلبا للشفاء أو لبهيمة ليكثر لبنها . . . الخ
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والاساس:
قال أهل العلم: إن الورقة التي تحتوي على آيات من كتاب الله أو دعاء ماثور أو اسم من أسمائه تعالى ليست بتميمة منهي عنها بل جائزة تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( من استطاع أن ينفع اخاه فلينفعه ). ولقد اومأ إلى جواز ذلك ابن القيم في زاد المعاد ج 4 ص (291) حيث قال: قال المروزي : وقرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع أبو المنذر عمرو بن مجمع حدثنا يونس بن حبان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعاويذ فقال: إم كان من كتاب الله أو من كلام نبي الله فعلقه واستشف به ما استطعت. قلت: اكتب هذا من حمى الربع؟ بسم الله وبالله ومحمد رسول الله إلى آخره؟ قال: أي نعم.
وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم سهلوا في ذلك. قال حرب: ولم يشدد فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جدا وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء قال: أرجو ألا يكون به بأس. قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب التعويذ للذي يفزع وللحمى بعد وقوع البلاء. انتهى كلام ابن القيم.
ولقد أومأ أيضاً إلى جوازها ابن تيمية في كتاب إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص (53). بل لقد ثبت أنه كان يربط على عنقه خيطا فيه زئبق لطرد القمل كما في البداية والنهاية لابن كثير ج 14 ص (141-142). بل لقد نقل الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ج 1 ص (151-152) جوازها عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
المسألة الثالثة:
جاء في نفس المصدر السابق وفي نفس الدرس السابق ص (124) في طبعة وفي ص (127) في طبعة أخرى:
:-3 التمسح بالأضرحة: إن ما نرى من تمسح بالأضرحة وتقبيل حديدها وخشبها وارضها وصراخ الناس عندها كل ذلك ضلال مبين لا يقره الشرع ولا يقبله العقل ... الخ
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والاساس:
كيف يكون التمسح بالأضرحة ضلال مبين لا يقره الشرع ولا العقل وقد قال الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ج 11 ص (212): أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن عبد الله سأل اباه عمن يامس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويلمس الحجرة الشريفة فقال: لا ارى بذلك باساً. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. اهـ
وقال أيضاً في معجم الشيوخ ج 1 ص (78) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذهبي: كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك باساًرواه عنه ولده عبد الله بن أحمد. فإن قيل هل فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم عاينوه حياً وتملوا به وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوءه حياً واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه.
ونحن لما لم يصح لنا مثل هذا النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتقبيل, ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كيف يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الامور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين ومن أمواله ومن الجنة وحورها بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من أنفسهم. انتهى كلام الذهبي.
بل قد أجاز الحنابلة لمس قبر من ترجى بركته قال الفقه مرعي بن يوسف الكرمي في غاية المنتهى ص (259): ولا باس بلمس قبر بيد من ترجى بركته.
وكيف لا يقره الشرع ولا العقل ولم يرد دليل يفيد تحريم أو كراهة مس أي قبر سواء كان لنبي أو ولي أو صالح أو لعموم المسلمين.
 المسألة الرابعة:
وجاء في كتاب الفقه للصف السابع في الدرس العاشر ( أحكام الجنائز ) ص (55)): تحريم تجصيص القبر والبناء عليه: يحرم تجصيص القبر وهو الطلاء بالجير ويحرم البناء عليه لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر أو يبنى فيه.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والأساس:
تحريم البناء لم يقل به على الإطلاق أحد من فقهاء المذاهب الأربعة بل جروا على التفصيل, فحرم الأحناف البناء إن كان للزينة كما في تبيين الحقائق ج 1 ص (246) وإعلاء السنن ج 8 ص (318) وحرم الشافعية والمالكية البناء في الأرض المسبلة كما في المجموع للنووي ج 5 ص (266) وكره الحنابلة البناء الفاخر كالقبة والبناء في الأرض المسبلة وأما في الأرض الموات أوالمملوكة له أو لغيره باذنه بلا مباهاة فعند المالكية والشافعية مكروهة وعند الحنابلة لا كراهة فيها كما في الإنصاف ج 2 ص (549) ونصه: وقال صاحب المستوعب والمحرر: لا بأس بقية وبيت وحظيرة في ملكه.
واختلافهم نشأ عن تعارض الأدلة, فأدلة النهي عن البناء على القبور عورضت بأدلة وقوع البناء على القبور فيحمل النهي على الكراهة وهي طريقة جماهير من الأصوليين. ومن أقوى الأدلة على جواز البناء على القبور إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لدفن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معه. بل لقد قال محمود سعيد ممدوح في كتاب كشف الستور ص (65): إن الأمة قد اتفقد على جواز الدفن في البناء المسقوف.
 المسألة الخامسة:
في نفس المصدر السابق وفي نفس الدرس السابق ص (56(
تحريم بناء المساجد على القبور: يحرم بناء المساجد على القبور واتخاذ السرج عليها لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والأساس:
هذا الحديث المستدل به على تحريم بناء المساجد على القبور اجنبي عن الموضوع لا يصح الاستدلال به لأن معنى الاتخاذ الوارد في الحديث هو السجود عليها أو لها كما فهم ذلك ارباب الحق والعلم. قال العلامة علي القاري في شرح المشكاة ج 1 ص (470): (والمتخذين عليها المساجد) قال: وقيد (عليها) يفيد أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به. وقال العلامة البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك أما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد. فتح الباري ج 1 ص (626(
ومما يدل على ترجيح هذا الفهم:
-1 أن الأمة أجمعت منذ نهاية عصر الصحابة وكبار التابعين في عصورها المتوالية باختلاف مذاهبها العقدية والفقهية على جواز اتخاذ القبور في المسجد النبوي وأول من أدخلها هو الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
-2 أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بان قبره سيكون داخل المسجد فقال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
-3 أنه ثبت بإسناد صحيح أن عدد من الأنبياء مدفونون بمسجد الخيف. أخرجه البزار في مسنده والطبراني في معاجمه وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار: هو إسناد صحيح وقال الحافظ الهيثمي في المجمع ج 3 ص (297) : رواه البزار ورجاله تقات. بل قال محمود سعيد ممدوح هو على شرط الشيخين.
-4 أنه قد جاءت أسانيد لا بأس بها تصرح بأن اسماعيل عليه السلام وغيره مدفونون بالمسجد الحرام. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والأزرقي في تاريخ مكة ج 2 ص (134) وابن جرير الطبري في تفسيره ج 1 ص (199) وابن أبي حاتم في تفسيره ج 1 ص (318) بغسناد صحيح كما قال محمود سعيد ممدوح في كشف الستور ص (107)
-5 أنه قد ثبت أن عدداً من الصحابة قد بنوا المسجد على قبر الصحابي المجاهد أبي بصير رضي الله تعالى عنه واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ج 4 ص (172) والواقدي في المغازي ج 2 ص (629) وابن الاثير في أسد الغابة ج 5 ص (35) وابن عبد البر في الاستيعاب ج 4 ص (21( بإسناد حسن كما قال محمود سعيد ممدوح قس كشف الستور ص (32)
-6 أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاكانت تصلي في الحجرة النبوية حيث القبور الشريفة. اخرجه ابن عساكر في التخفة ص (224) وابن سعد في الطبقات ج 2 ص (294)

المسألة السادسة
وجاء في كتاب الفقه للصف الثامن في الدرس الأول ص (3)
4- وما أهل لغير الله به: وهذا تحريمه من أجل الدين لا من أجل الصحة والإهلال رفع الصوت وهو ما قصد بذبحه غير وجه الله كأن يذبح لفلان من الانبياء أو الائمة والأولياء والصالحين . . . الخ.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس:
الذبح للنبي أو غيره لا معنى له عند قائله إلا جعل ثوابه له فهو ذبح لله عز وجل يتقرب به إليه سبحانه صدقة عن الميت ووهب ثوابه له والامر سهل لأن أحمد وابو داؤود والنسائي وغيرهم رووا عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ. فالقوم إذا سعديون لا وثنيون وقد افتى بذلك الإمام الشمس الرملي ج 4 ص (111) عندما سئل: هل يصح النذر على الاضرحة كما هو المعهود الآن أو لا؟ فاجاب: بأنه إذا عاد نفعه على الأحياء انعقد وإلا فلا ينعقد. والمحقق ابن حجر الهيثمي في الفتاوي ج 4 ص (268): نذر شيء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره يحمل حيث لم يعرف قصد الناذر على ما اطرد به العرف في ذلك النذر, فإن اطرد بصرفه لمصالح قبره الشرف أو لمصالح مسجده أو لاخل بلده عمل بذلك العرف في ذلك النذر كما يفيده كلام الشيخين وغيرهما في النذر للقبر.
وقال المهدي الوزاني المالكي في نوازله ج 2 ص (548): سئل بعضهم عمن سمى ذبيحة لولي هل يجوز له بيعها وشراء مصحف أو ستر يجعله لذلك الولي بدلا منها أو لا بد من التصدق بها على الفقراء في اي مكان شاء؟ فاجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله: لا يجوز له ذلك ويجب عليه ذبحها والتصدق بها في موضعه على الفقراء وله إبقاؤها لنفسه والتصدق عليهم بلحم قدر لحمها وهذا إن قصد ثوابها لذلك الولي وأما إن سماها لها قاصدا بها التوسع على نفسه وعياله كما هو عادة بعض الناس فلا يلزمه شيء.
قال المهدي الوزاني: ما اجاب به هذا البعض اصله للخرشي والزرقاني بل والأجهوري ايضاً وهو المشهور ومذهب المدونة. وجوز الحنابلة النذر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي كشف القناع ج 6 ص (247): وقال فمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته.
قال محمود سعيد ممدوح في كشف الستور ص (243): فلا أعلم لماذا فرق الحنابلة بين الصورتين فالتفريق فيه نظر والاولى الاطراد في الصورتين كما تقدم عند الشافعية والمالكية.
أقول: كيف يكون الذابح للنبي أو الولي عابدا لغير الله ولقد قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه عندما سأله ابنه عبد الله كما في كتاب المسائل ص (234-235) ونصه:
المسالة رقم (948) قال: سألت ابي عمن ذبح للزهرة؟ قال لا يعجبني. قلت لأبي:
احرام اكله؟ قال: لا أقول حرام ولكن لا يعجبني.
المسألة رقم(985) قلت لأبي: فرجل يذبح للكوكب؟ قال لا يعجبني أكره كل شيء يذبح لغير الله. وقد كره بعضهم ما ذبح للكنيسة.
فأحمد بن حنبل رحمه الله لم يحرم ما ذبح للزهرة والكوكب ولم يحكم على صاحبه بأنه عابد لهما فكيف أنتم تصفون من ذبح لله تعالى وذكر عندها اسمه وتوجه بها للقبلة ونوى إهداء ثوابها للنبي أو لولي عابدا لغير الله تعالى؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
 المسألة السابعة
وجاء في نفس المصدر السابق في الدرس الثامن:
زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم:
زيارة المسجد النبوي بالمدينة من أجل الأعمال وأسماها . . . الخ
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والأساس:
يفهم من هذا القول أن شد الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يدون ملاحظة زيارة مسجده لا يجوز والحق أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة مجمع عليها وهو متبوع وليس بتابع لأن أحاديث زيارة القبور بلغت حد التواتر وجاءت عامة وطلقة ولا يوجد ما يخصصها أو يقيدها وهي صريحة في جواز أو استحباب زيارة القبور في الحضر أو السفر إليها.
وخالف في ذلك ابن تيمية الاجماع ومنع من السفر إلى زيارة القبور وعمدة ابن تيمية في هذا المنع حديث: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا ) ولا حجة له فيه والجواب عليه من وجوه:
-1 لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شد الرحال لمسجد رابع وهو مسجد قباء كما في صحيح البخاري رقم الحديث (1193)
2 - ولا بد من تقدير المستثنى منه وينبغي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه, قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير ج 3 ص (286): ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نحو جاء القوم إلا حماراً لأن الحمار لم يدخل في القوم وهذا هو الصحيح من الوايتين عند أحمد رضي الله عنه واختيار الأكثر من الأصحاب وغيرهم واختاره الغزالي في المنخول ص (159) ومن قال بجواز الاستثناء من غير الجنس قال إنه مجاز وعليه فلا يقال قام القوم إلا حمارا مع إرادة الحقيقة فإن اراد المجاز صح هنا بأن يجعل الحمار كناية عن ############, وكذا في المدخل لابن بدران ص (117) فاقلاً عن الخرقي في مختصره وفي نزهة المشتاق شرح لمعة ابن اسحق ص (230-231) ليحيى أمان المكي رحمه الله ناقلاً له عن ابي اسحق الشيرازي.
وعليه ينبغي أن يقدر مستثنى منه يوافق جنس المستثنى (المساجد) المذكور في الحديث فيكون سياق الحديث كالآتي: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد ويؤيد هذا السياق رواية شهر بن حوشب التي أخرجها أحمد وأبو يعلى وقال الحافظ في الفتح ج 3 ص (65) وشهر بن حوشب حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. بل لقد نقل كثير من العلماء الاجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج 2 ص (74) والتقي السبكي والنووي وابن عبد البر والشوكاني في نيل الأوطار ج 5 ص (110) رحمهم الله. بل لقد قال ابن حجر في فتح الباري ج 5 ص (66): والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن حجر: وهي من ابشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية
المسألة الثامنة
وجاء في كتاب القرآن الكريم وعلومه للصف الأول الثانوي في الفصل الثالث - التوحيد - ص (94)
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب مثله مثل كافة البشر ولا يملك جلب نفع ولا دفع ضر لأنه لا يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من النفع بترتيب اسبابه ولدفع الشر باجتناب ما يكون منه قبل أن يكون. فهو لا يملك أن يختار عاقبة فعله وإنما يفعل والعاقبة تجيء كما قدر الله أن تجيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا امتياز له عن البشر إلا التبليغ عن الله عز وجل مبشراً ونذيراً.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والأساس:
فقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب مثله مثل كافة البشر, إن قصدوا الغيب المطلق بحق وإلا خالف قولهم قوله تعالى: ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ) سورة الجن الآية (26-27) وقوله تعالى: ( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ) سورة البقرة الآية(255) وقوله تعالى: ( وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ) سورة التكوير الىية (24) وخالف الاحاديث الصحيحة التي وردت في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها ومنها على سبيل المثال حديث اخرجه ابن اسحق في المغازي: أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت فقال زيد بن اللصيت يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول كذا وكذا وإني والله لا اعلم إلا ما علمني الله وقد دلني عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة فذهبوا فجاءوا بها.
وأما قولهم النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا امتياز له على البشر إلا بالتبليغ عن الله عز وجل مبشرا ونذيرا, فهو قول مباين للحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتاز على جميع البشر بخصائص لا حصر فمولده ليس كميلاد غيره لأنه خرج معه نور أضاءت له قصور بصرى وخرج نظيفا دهينا مختونا مقطوع السرة وقامته لا تماثلها قامة غيره لأنه إذا اكتفه الرجلان الطويلان طالهما وبصره لا يشابهه بصر غيره لأنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه ويرى المعاني كما يرى الحسيات وعرقه لا يشابهه عرق غيره لأنه أطيب من النفحات المسكية ووجهه لا يماثله وجه غيره لأنه إذا سر ايتنار كأنه قطعة قمر.
ولقد رفع الله سبحانه وتعالى منزلته ومرتبته على الأنبياء والمرسلين وجعلهم نواباً لحضرته في تبليغ الرسالات وكانت غايات صفاتهم الخلقية بداياته صلى الله عليه وسلم ولنا رسالة مستقلة في الرد على هذه المسألة والحمد لله رب العالمين.
 المسالة التاسعة:
وجاء في كتاب الدراسات الإسلامية للصف الثاني الثانوي في الباب الثالث (مدارس الفقه) في فصل أسباب انتشار المذهب المالكي في افريقيا ص (63(
لما كانت البداوة غالبة على أهل المغرب ووجدوا أنفسهم أميل إلى اهل الحجاز لمناسبة البداوة
وفي أسباب انتشار المذهب المالكي في السودان جاء:
ومن أسباب تفضيل السودانيون للمذهب المالكي أن طبيعة المذهب تناسب البدوية الغالبة في السودان.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والأساس:
المذهب المالكي مستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا من الأعراف والعادات حتى يناسب أهل افريقيا المغرب والسودان وهذه العبارات ليست طعنا في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بل طعنا في الإسلام لأن دين الغسلام انطلقمن أرض الحجاز فكأنهم يقولون أن دين الغسلام لا يصلح إلا للبدو ولو اطلعوا على ما قاله محمد شريف التلقلاوي في كتابه العقيدة الركن الأول عن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أو اطلعوا على كتاب تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله لابن تيمية لما تفوهوا بهذه العبارات المنتنات الكاسدات سبحانك هذا بهتان عظيم وأما واضع اصوله وقواعده فمالك بن أنس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه الشافعي: مالك أستاذي وحجتي يوم القيامة والذي قال فيه أحمد بن حنبل: كنا نعرف أهل الأهواء والبدع ببغضهم للمالك.
 المسالة العاشرة
وجاء في الباب الثالث أيضاً ص (72)
المذهب الجعفري: (مذهب الإمامية) أسسه الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر الذي ولد بالمدينة سنة 80 هـ وكان عالما فقيها ورعاً زاهداً وترى الإمامية أن باب الاجتهاد لم يقفل بل هو مفتوح في أي وقت يمكن للمجتهد أن يبدي رأيه ما دام يتفق مع الكتاب والسنة ويتوافق مع المعقول ويأخذ الإمامية من الحديث ما روي عن طريق أهل البيت ويقبل الإمامية الاجماع على أن يكون صادرا عن مجتهدي المذهب الجعفري . . . الخ
وعندما تكلموا عن المذهب الزيدي قالوا في صفحة (73) ينسب للإمام زيد بن علي زين العابدين الذي قتل بالكوفة 122 هـ إلى أن قالوا ومن أهم الأصول التي يقوم عليها المذهب الزيدي الكتاب والسنة وهما عند الزيود في مرتبة واحدة ... الخ.
وعندما تكلموا عن المذهب الظاهري قالوا في ص (74(
وأبطل داود القياس ولم يأخذ به كما منع التقليد منعا مطلقا وأجاز لكل فاهم للعربية أن يتكلم في الدين بظاهر القرآن والسنة وبذلك تجرأ على الفقه من لا يحسنه وصار بعض الناس يعتقد بآرائه بتوصل غليها بظاهر النصوص وقد عرض هذا الراي داود لنقد العلماء وعداءهم . . . الخ
وعندما تكلموا عن المذهب الإباضي قالوا في ص (75) وتوجد بعض الاختلافات بين الإباضية والمذاهب الفقهية الأخرى ويعود هذا الاختلاف إلى أن الإباضية اعتمدوا في استنباط لعض الأحكام الفقهية إلى أحاديث وردت عن طريق أئمتهم ولم تثبت عند علماء الحديث. كما إنهم لم يأخذوا ببعض الأحاديث التي تثبت صحتها لدى غيرهم من الفقهاء وكذلك يعود الخلاف إلى الاختلاف حول تفسير الإباضية للقرآن الكريم وفهمهم للسنة . . . الخ.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والأساس:
الشيعة الإمامية لم يؤسس مذهبهم جعفر الصادق كما زعمتم بل هو من أئمة اهل السنة والجماعة ومن ائمة الهدى.
وهم لا علاقة لهم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وآل البيت بل القرآن الذي بين ايدينا عندهم محرف, حرفه أبو بكر وعمر وغير المحرف كما يزعمون هو ضعف المصحف الذي بين ايدينا وهو عند محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب عند الشيعة وقد غاب به في السرداب ولقد الف محدث الشيعة النوري الطبرسي كتاب في إثبات تحريف القرآن سماه فصل الخطاب في غثبات تحريف كتاب رب الأرباب, جمع فيه أكثر من الف رواية تنص على التحريف, وأما السنة فلا سنة لهم لأنهم يتهمون البخاري ومسلم واصحاب السنن والمعاجم والأجزاء وغيرها بالوضع, والسنة التي يعملون بها عبارة عن أحاديث موضوعة مبتكرة ومباينة لشريعة الإسلام. وإليك يا اخي القارئ بعض المسائل التي تباين لشريعة الإسلام:
-1 قال نعمة الله الجزائري في الانوار الجزائرية ج 2 ص (278) باب نور في حقيقة الإمامية: إنا لا نجتمع معهم- أي مع السنة- على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. لله ثم للتاريخ ص (85(.
-2 الوطء في الدبر فيه روايتان احداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب ولكن على كراهة شديدة. كتاب شرائع الإسلام لابن القاسم نجم الدين ج 2 ص (27( وكتاب لله ثم للتاريخ ص (49) للسيد حسين الموسوي ورواه الطوسي عن جعفر
الصادق.
3 - من فجر بغلام حرم على الواطئ العقد على أن الموطوء وأحته وبنته. المصدر السابق ج 2 ص(292(
-4 جواز نكاح المتعة ولو اقتصر على بعض يوم. المصدر السابق ج 2 ص (5-3)
-5 إباحة وطء الذكور ( اللواط ) ونسب هذا القول لجعفر الصادق ونصه: إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر. لله ثم للتاريخ ص (54)
-6 أن الصوم لا يفسد بالإيلاج في دبر الغلام على مذهب أكثرهم. انظر مختصر التحفة ص (219)
-7ولو باشر المصلي مباشرة فاحشة امرأة حسناء وضمها غلى نفسه والصق راس ذكره بما يحاذي قبلها وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت الصلاة. ذكره الطوسي أبو جعفر وغيره من مجتهديهم. انظر مختصر التحفة الاثني عشرية ص (216)
-8 المذي والودي لا ينقض الوضوء. المصدر السابق ج 1 ص (18)
9 - للسلام عبارتان إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والأخرى أن يقول السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبكل منهما يخرج من الصلاة وبايهما بدأ كان الثاني مسبحا. المصدر السابق ج 1 ص (89)
-10 وضع اليمنى على اليسرى مبطل للصلاة وفيه تردد. المصدر السابق ج 1 ص (91)
-11 إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة اخرى من إجماعات الفرقة. قاله ابن المطهر الحلي في المنتهى.
-12 وأن الخمر طاهرة كما نص عليه ابن بابويه والجعفي وابن عقيل.

المسألة الحادية عشر
وجاء في كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي ص(115)
النذور: هو عبادة قديمة ... الخ.
يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس في ما ورد من أخطاء في منهج مرحلتي الثانوي والأساس:
فعد النذر لذاته عبادة غاية في الخطأ لأمور:
-1 لوقوع النهي عن النذر وتصريح العلماء بكراهة النذر والعبادة لا ينهى عنها لذاتها ولا تكون مكروهة لذاتها ومن الاحاديث الدالة على النهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج من البخيل) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
-2 أن نذر المعصية منعقد عند طائفة من أهل العلم والمعصية لا تكون طاعة في نفس الأمر وهو عند بعض الحنابلة كما في كتاب المعونة ج 6 ص (800)
-3 أن النذر يصح من الكافر عند الحنابلة وبعض الشافعية ويجب الوفاء به إذا اسلم فإن وفى به في كفره فقد سقط عنه, فمحمد بن عبد الوهاب يرى أن النذر عبادة لأن الله اثنى على من وفى به بينما أهل العلم كافة يصرحون بأن النذر مكروه أو جائز أو حرام فلا قربة فيه لذاته وليس هو عبادة بينما يرون أن الوفاء به واجب إلا إذا كان معصية. فأهل العلم رقوا بين المسألتين ولكل منهما حكم خاص:
الأولى: الإقدام على النذر لم برد فيه أمر من الكتاب ولا السنة بل ورد فيه نهي من السنة.
الثانية: الوفاء بالنذر وردت فيه آيتان من كتاب الله قال تعالى: (( يوفون بالنذر)) الإنسان الآية 7.
وقال تعالى: (( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه)) البقرة الآية 270.
أما محمد بن عبد الوهاب أعطى للأولى حكم الثانية فجعل الحرام والمكروه والجائز بمنزلة الواجب وهذا منشأ الخطأ عنده الذي خالف فيه أئمة المسلمين وحكم على المسلمين بالكفر والشرك وحاربهم. فافهموا وتدبروا.

المسالة الثانية عشر:
وجاء في نفس المصدر السابق ص (147)
الإسلام دين التوحيد
أقسامه: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام:
الأول: توحيد الربوبية.
الثاني: توحيد الالوهية.
الثالث: توحيد الاسماء والصفات.
 يقول صاحب رسالة إزالة الالتباس:
القرآن الكريم والسنة المستفيضة أشارا إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية وذلك مما قرره رب العالمين واكتفى سبحانه وتعالى من عبده بأحدهماولم يقل أحد من السلف ولا من الصحابة ولا من التابعين بالفرق وأن هنالك توحيد ألوهية يغاير توحيد الربوبية ولم يظهر هذا التقسيم إلا في الفرن الثامن الهجري ولا يقال أنهم أرادوا بهذا التقسيم التقسيم العلمي لأن واضعيه كفّروا به مخالفيهم- كما مسطر في كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وتلاميذهما- كالمتوسلين والمتبركين بالأنبياء والاولياء والعياذ بالله تعالى.
ومن الآيات الدالة على تلازم توحيد الربوبية والالوهية: قال تعالى: ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) الأعراف الآية (172)
وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ( رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ) البقرة الآية (258)
وقال تعالى على لسان فرعون: ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ) القصص الآية (138)
ومرة أخرى ( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ) النازعات الآية (24)
ومن الأحاديث الدالة على تلازمهما قول ملكي القبر لصاحب القبر: من ربك؟؟ يكتفيان بالسؤال عن توحيد الربوبية ويكون الجواب بقوله: الله ربي كافيا ولا يقولون له إنما عرفت توحيد الربوبية واعترفت به فقط ولم تعترف بتوحيد الألوهية ولا يقولون له ليس توحيد الربوبية كافيا في الإيمان. فاتضح مما تقدم أن الغله هو الرب والرب هو الاله وأن توحيد الالوهية والربوبية متلازمان فمن أقر بأحدهما فقد اقر بالآخر.
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

ليست هناك تعليقات: